السيد الخوئي
39
كتاب الحج
( مسألة 15 ) : إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك . فهو وإن كان عاصيا من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلا أن الظاهر أنه يجزي عن حجة الاسلام إذا كان واجدا لسائر الشرائط ( 1 ) ولا فرق في ذلك بين من كان الحج مستقرا عليه ومن كان أول سنة استطاعته . ( مسألة 16 ) : إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مال معتد به ، لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج ( 2 )